٤٢٤٠ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وهو: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (بْنَتَهُ) (١) أو أخته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أو أخته، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. للستة (٢) .
(١) في (ب) : ابنته، وهو ما أثبتناه من مصادر التخريج.
(٢) البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) .