٤٢٨٧ - ابنُ عمر أحسبه رفعه: ((المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد) ). ((للكبير) ) بخفي (١) .
(١) أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٩٨. وذكره الهيثمي ٤/ ٣٠٥ وقال: رواه الطبراني، وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة والنووي، وضعفه غيرهما وإسحاق بن إبراهيم الصيني لم أعرفه، وبقية جاله رجال الصحيح.