٤٣١٨ - حَكيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ) ). لأبي داود (١) . وقال: لا تقبح، أن تقول: قبحك الله.
(١) أبو داود (٢١٤١) ،وابن ماجة (١٨٥٠) . وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٧٥) حسن صحيح.