٤٣٧٦ - وفي رواية عن نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا،
⦗١٥٩⦘ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَيت إِلَاّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَاّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (١) .
(١) مالك ٢/ ٤٣٥.