٤٤٧٣ - عُمَرُ: أَيمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ (بِهَا) (١) حَمْلٌ فذاك، وَإِلَاّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ، ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. لمالك (٢) .
(١) في (ب) فإن بان بها حمل.
(٢) مالك ٢/ ٤٥٥.