٤٤٨٠ - ومنها: وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ، (فَحَطَّتْ) (١) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشيخ لَمْ تحلي بعد، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، ورَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ (٢) .
(١) وفي (ب) فخطبت.
(٢) مالك ٢/ ٤٦٠.