فهرس الكتاب

الصفحة 4628 من 10481

٤٤٨٦ - وفي رواية: قَالَ مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ مَا نزِلَتْ {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إِلَاّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَدْ حَلَّتْ (١) .


(١) أبو داود (٢٣٠٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت