فهرس الكتاب

الصفحة 4774 من 10481

٤٦٢٩ - جابرُ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر) . والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلاً بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلاً (١) .


(١) البخاري (١٣٨١) ، ومسلم (١٥٣٦) بعد الحديث (١٥٤٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت