فهرس الكتاب

الصفحة 4776 من 10481

٤٦٣١ - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.

قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (١) .


(١) البخاري (٢٣٨١) ، ومسلم (١٥٣٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت