٤٦٦٧ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَاّ بَيَّنَهُ لَهُ) ). للقزويني (١) .
(١) ابن ماجة (٢٢٤٦) ، وقال البوصيري: رواه مسلم من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب به دون قوله: ولا يحل لمسلم. . إلى آخره. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (١٨٢٣) .