فهرس الكتاب

الصفحة 4968 من 10481

٤٨١٦ - ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ,ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (١) .


(١) أبو داود (٣٥٣٩) ، والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣٢) ، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٦/ ٢٦٥، وابن ماجة (٢٣٧٧) ، وصححه ابن حبان ١١/ ٥٢٤ (٥١٢٣) ، والحاكم ٢/ ٤٦.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت