٤٨٩١ - عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ رفعه: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَاّ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١) .
(١) النسائي ٣/ ٤١٨، وابن ماجة (٢٥٠٥) ، وأحمد ٤/ ١٦٢. وقال الألباني في «صحيح النسائي» : صحيح.