٥٠٢١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) ). للشيخين وأبي داود والترمذي (١) .
(١) البخاري (٢٤٩٢) ، ومسلم (١٥٠٣) .