٥١٣٨ - وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (١) .
(١) أبو داود (٢٩٢٧) ، و ((الترمذي) ) (١٤١٥) ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٢٦٤٢) . وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود) ) (٢٥٤٠) .