٥٣٢٠ - ابنُ عَمْرِو بْنِ العاص: طَعَنَ رَجُل رجلا (في رجله) (١) فَقَالَ المطعون: يَا رَسُولَ الله أَقِدْنِي، فَقَالَ: ((لا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ) ) فَأَبَى إِلَاّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ مِنْ طاعنه، فَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ فَأَتَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ: ((أَلَمْ آمُرْكَ أَلَاّ تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ جُرْحُكَ) ) ثُمَّ أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ من جِرَاحَتِهِ. لأحمد (٢) .
(١) من (ب) .
(٢) أحمد ٢/ ٢١٧، وقال الهيثمي ٦/ ٢٩٥، ورجاله ثقات. وانظر الإرواء ٧/ ٢٩٩.