فهرس الكتاب

الصفحة 5583 من 10481

٥٤٠٧ - وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ) ) وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ (١) .


(١) النسائي في ((الكبرى) ) ٤/ ٣٣٩ (٧٤١٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت