٥٤٢١ - ابْنُ عُمَرَ رَفعه: ((لا يَحْلُبَنَّ أَحَدكم مَاشِيَةَ أحدٍ إلا بإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ (فينتثل) (١) طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزن لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتهمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ)). للشيخين والموطأ وأبي داود (٢) .
(١) في الأصل: فينثل والمثبت من ((سنن أبي داود) ).
(٢) البخاري (٢٤٣٥) ، ومسلم (١٧٢٦) .