٥٤٣٦ - أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا يعني السرقة فِي يَدِ رجُلٍ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. هما للنسائي (١) .
(١) النسائي ٧/ ٣١٢ - ٣١٣، وقال الألباني في صحيح النسائي (٤٣٦٤) : صحيح الإسناد، لكن الصواب: أسيد بن ظهير.