٥٧١٤ - الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الإزَارِ فَقَالَ: على الخبير سقطت قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نصف الساق ولا حرج -أو قال- لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كان أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فهو في النَّارِ ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة) ). لمالك وأبو داود (١) .
(١) أبو داود (٤٠٩٣) ، ومالك ٢/ ٦٩٧، وقال النووي في ((رياض الصالحين) ) ص٣٦٠: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٢١) .