٥٨٩٣ - وعنها أَوْمأت امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَبَضَ يَدَهُ وقال: ((مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ) ) قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ. قَالَ: ((لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ) ) يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ. هما لأبي داود والنسائي (١) .
(١) أبو داود (٤١٦٦) ، والنسائي ٨/ ١٤٢ - ١٤٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٥١٠) .