٦٩٢٢ - وفي روايةٍ لهما: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ - إلى- المقسطين} كان بنو النضير إذا قتلُوا من قريظةَ أدُّوا نصف الديَّةِ، وإذا قتل قريظةُ أدَّوا الديةَ كاملةً، فسوَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهمْ (١) .
(١) أبو داود (٣٥٩١) ،والنسائي (٤٧٣٢) . وقال الألباني في ((صحيح أبي داود) ) (٣٠٦٢) : حسن صحيح الإسناد.