فهرس الكتاب

الصفحة 7164 من 10481

٦٩٢٢ - وفي روايةٍ لهما: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ - إلى- المقسطين} كان بنو النضير إذا قتلُوا من قريظةَ أدُّوا نصف الديَّةِ، وإذا قتل قريظةُ أدَّوا الديةَ كاملةً، فسوَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهمْ (١) .


(١) أبو داود (٣٥٩١) ،والنسائي (٤٧٣٢) . وقال الألباني في ((صحيح أبي داود) ) (٣٠٦٢) : حسن صحيح الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت