٦٩٤ - عَائِشَةَ رفعته: ((من أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ولِيَنْصَرِفْ) ). (١) .
(١) رواه أبو داود (١١١٤) ، وابن ماجة (١٢٢٢) وقال الحاكم ١/ ١٨٤: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي وقال: من أفتى بالحيل يحتج به. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٢٠) : إسناده صحيح.