٧٤٤ - وفي رواية رزين: ثم احتلم فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا. فاغتسل فمات, بنحوه. وفيه: ((إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) ) (١)
(١) رواه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٢٨. قال الحافظ فى " بلوغ المرام" ١/ ٢٨: رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٤٠٧٤) .