٨٥٢ - عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (١) .
(١) رواه البخاري (٣٠٢) ، ومسلم (٢٩٣) .