٨٦٠ - ولأبي داود: ((فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) ) قَالَ: وهذه أصح (١) .
(١) رواه أبو داود (٢٦٤) ، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٧) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر.