فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 266

[حكم تحريم الرجل زوجته]

السؤال

إذا حرم الرجل زوجته، فهل يقع ذلك طلاقاً؟

الجواب

الأصل أن تحريم الزوجة بالخصوص يكون ظهاراً، وإذا قصد ونوى الطلاق فإنه يقع طلاقاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت