فهرس الكتاب
الصفحة 203 من 266
السؤال
إذا حرم الرجل زوجته، فهل يقع ذلك طلاقاً؟
الجواب
الأصل أن تحريم الزوجة بالخصوص يكون ظهاراً، وإذا قصد ونوى الطلاق فإنه يقع طلاقاً.
حجم الخط: