فهرس الكتاب

الصفحة 2168 من 18341

[حكم السجود على العمامة أو الطاقية ونحوها]

السؤال

إذا غطى جبين المصلي الشعر أو الطاقية، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يلزم إلصاق الجبين على الأرض مباشرة دون حائل؟

الجواب

الجبهة والأنف هي التي توضع على الأرض، والإنسان عليه ألا يغطي جبهته، لكن إذا كانت هناك عمامة أو طاقية غطت بعض الرأس، أو بعض الجبهة، وسجد على الجبهة، وعلى بعض العمامة أو بعض الطاقية فإن ذلك لا يؤثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت