على أن تطبق القواعد التي وضعها الأئمة في أصول الحديث وأصول الفقه. وما اختلف فيه من القواعد، ولم يعرف فيه الرأي الصحيح، أو الراجح، يكون مجالاً للبحث والاجتهاد، والأولى أن يحسم فيها الأمر بترجيح رأي معين، ليسير العمل على ضوئه. مثل اختلافهم في الحديث المرسل والاحتجاج به، وإلى أي حد ... واختلافهم في زيادة الثقة وهل هي مقبولة بإطلاق أو بقيود معينة؟ ومن ذلك ما رُوِيَ مُرْسَلاً وَمَوْصُولاً، وما رُوِيَ موقوفًا ومرفوعًا: أيهما يُرَجَّحُ؟
الأَحَادِيثُ المُشْكِلَةُ: