الصفحة 14 من 52

أما استعمال حبوب الصدر فإنه لا يبتلع الريق الذي فيه طعمها حتى لا يضر صيامه وإن تعمد ذلك فعليه القضاء.

الحالة الثامنة

استخدام بخار الماء للعلاج عن طريق الفم أو الأنف.

الحكم: مفسد للصيام.

الحالة التاسعة

المنظار.

حكمه: إن كان فيه دهن يصل للمعدة فهو مفطر , وإن لم يكن فيه دهن فلا

يستخدم أثناء النهار إلا للضرورة.

الحالة العاشرة

من أدخل فيه شيء عن طريق إحليله أو المهبل للمرأة لأجل الكشف والعلاج.

الحكم: لا شيء عليه , وتأخيره لليل أولى.

الحالة الحادية عشرة

القيء , وهذا نوعان.

1 -من غلبه القيء فلا شيء عليه.

2 -من استقاء عمدا فعليه القضاء.

الحالة الثانية عشرة

من أخرج منه المني لأجل الكشف عليه , أو خرج بسب شهوته.

الحكم: مكان للعلاج يفسد صومه. أما بسبب شهوته فالأولى عليه القضاء.

الحالة الثالثة عشر

من وضع فيه شيء من مأكول أو مشروب من غير علمه سواء أكان نائما أو مغمى عليه أو من غير قصد له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت