الحكم: لا شيء عليه.
الحالة الرابعة عشر
المحجوم و الحاجم والمتبرع بالدم وساحب الدم والفاصد والمفصود.
الحكم: الحاجم والمحجوم والمفصود والمتبرع جميعا يفسد صومهم , أما ساحب الدم والفاصد إن كان الدم قليلا لا يؤثر عليه فلا شيء عليهما أما إن كان كثيرا فيفسد صومه.
الحالة الخامسة عشر
من أخذ منه عينة دم للكشف أو للتحليل من أي جزء من بدنه وبنج موضعيا.
الحكم: لا شيء عليه.
الحالة السادسة عشرة
خلع الضرس وعلاجه بشرط أن لا يبتلع شي مما يعالج به.
الحكم: لا يضر صيامه ولو خرج منه دم , ولكن الأولى تأخيره لليل
لكن لو ابتلع شيء من الدم أوالعلاج كالحشوة عمدا فسد صومه.
الحالة السابعة عشر
النزيف كالمستحاضة أو الإرعاف.
الحكم: إن كان بغير اختياره فلا شيء عليه , وإن كثيرا كان يضعف بدنه
فسد صومه.
الحالة الثامنة عشر
من وضع الدواء على بدنه من الجروح أو دهن مكان الألم أو بنج موضعي.
الحكم: لا شيئا عليه.
الحالة التاسعة عشر
المغمى عليه , وهذا له حالات.