فهرس الكتاب
ومن أدلتهم:1 - الرد على توجيه الآية.
قال ابن تيمية رحمه الله (000والضرورة لا تختص بسفر , ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع الطريق والخروج على الإمام ...
وقال أيضا فقوله تعالى (غير باغ) حال من (اضطر) فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل منه غير باغ ولا عاد فإنه قال (فلا آثم عليه) ومعلوم أن الإثم إنما نبغي عن الأكل الذي هو الفعل , لا عن نفس الحاجة
إليه فمعنى الآية: فمن اضطر فأكل غير باغ ولاعاد. وهذا يبن أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى ... )
وقال ابن عثيمين رحمه الله ( .. إن صلاته الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع , بل هي من الأصل ركعتان والرخصة هو التحويل من الأثقل إلى الأخف وأما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر .. ) . وهذا القول كما ترون قول قوي"في تعليقه على قول شيخ الإسلام"
لأن تعليله ظاهر ... .
وكما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم سافر النبي صلى الله عليه وسلام فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين) .
مسافة القصر
* مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنها أربعة برد وهما يومان قاصدان بسير الإبل المحملة.
والبريد = 4 فراسخ , والفرسخ = 3 أميال , والميل = 1750ك/ م تقريبا.
وقيل هي ما بين 72 إلى 80 ك/م تقريبا.
وهذا لقول يرجحه ابن باز رحمه الله.
ومن أدلتهم: قول ابن عباس مرفوعا (يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد من مكة إلى عسفان) . وغيره من الأدلة.