فهرس الكتاب
قبل دخول وقت الثانية أي لم تجب العصر في بلده فما حكمه.
الحكم: إن وصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية فإنه يجب عليه أن يؤديها
مقيم لأن السبب الذي من أجله جاز له الجمع زال , أما لو وصل
وقد خرج الناس من الصلاة فلا يعيدها.
مسألة: من سافر ليترخص كرجل حديث عهد بز زواج أو ليفطر في نهار
رمضان.
الحكم: ليس له الترخص , لأنه أراد التحايل على الشرع ومن كان ذلك قصد
عقب بنقيضه.
مسألة: من سار مسافرا ولم يخرج من عامر بلده إلا بعد دخول وقت
الصلاة عليه هل يتم أو يقصر.
الحكم: يتم لأنها وجبت عليه مقيم وقد اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر لقوله عليه السلام (دع ما يريبك إلى مالا يريبك) , ولكن هناك من أجاز له القصر باعتبار حال الأداء أنه مسافر وهذا يرجحه الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله والأحوط القول الأول والله أعلم.
من تذكر أن عليه صلاة لم يؤدها
أولا:- إن كانت صلاة حضر يؤدها أربعًا سواء أكان مسافرًا أو مقيمًا حين
ذكرها.
ثانيًا:- إن كانت صلاة سفر يؤدها قصرًا إن كانت مما تقصر , سواء أكان مسافرًا أو مقيمًا لأنه يؤدها كما فرضت عليه كما قال صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) كما يرجحه ابن عثيمين - رحمه الله -.
ثالثا:- ومن تذكر صلاة سفر وهو في سفر يصليها صلاة سفر.
وقيل أيضا: إذا تذكر صلاة سفر وهو في حضر أنه يصليها صلاة حضر
تامة من غير قصر.
والقولان السابقان هما الرجحان إن شاء الله.
أحوال من ائتم بمقيم وهو مسافر لصلاة مقصورة