الصفحة 32 من 52

بعض الحالات التي تصيب المرأة وحكم كل حالة

1 -امرأة لها عادة منتظمة: خمسة أيام مثلًا من كل شهر، وفي أحد

الشهور زادت العادة إلى ستة أيام.

الحكم: إن كان الدم يحمل صفات الحيض فهو حيض، وإن لم يحمل نفس

الصفات فهو استحاضة.

2 -امرأة تتغير وقت عادتها بأن تتقدم أو تتأخر.

الحكم: أنه متى حمل صفات الحيض فهو حيض سواء تقدمت، أو تأخرت

عن الموعد المعتاد.

3 -امرأة عادتها عشرة أيام وبعد ستة أيام طهرت. ثم عاد لها الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر.

الحكم: إذا رأت علامات الطهر فهي طاهرة تغتسل وتصلي. ثم إذا عاد لها

بعد الطهر، فإن حمل صفات الحيض فتعتبره من الحيض ولا تعيد

شيئًا من الصلاة التي صلتها في الأيام السابقة، وكذلك الصيام لأنه

بني على طهر صحيح"ويسميه النساء بالكسرة".

4 -امرأة يصيبها الدم يومًا ثم تطهر في اليوم الثاني، ثم يعود لها الدم مرة أخرى، فيوم طهر ويوم حيض.

الحكم: تعتبره حيضًا إلا أن يكون الطهر أكثر من يوم.

5 -امرأة تصاب بالجفاف في حال الحيض فما ترى إلا رطوبة.

الحكم: إن كان حال عادتها فيعتبر حيضًا، وإن كان بعض الطهر فليس

بحيض.

ملاحظات

1 -إذا كان الدم في وقت العادة فإنه يعتبر حيضًا.

2 -إذا كان الدم في غير وقت العادة فعليها أن ترجع إلى التمييز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت