الصفحة 33 من 52

3 -إذا كان الدم متقطعًا: فإن كان لونه لون الدم أو قريبًا منه فهو حيض وما كان غير ذلك فهو استحاضة.

4 -إذا زاد نزول الدم أكثر من العادة، فإنه يعتبر حيضًا إذا حمل صفاته، بشرط أن لا يتجاوز أكثر مدة الحيض وهي"خمسة عشر يوما"ً، ولا حد لأقله.

5 -الكدرة بعد الطهر لا يعتد بها ولا تضر ولكنها ناقضة للطهارة.

6 -يصح للرجل الاستمتاع بزوجته حال الحيض فيما دون الفرج.

الحيض حال الحمل

1 -ربما يزل من الحامل دم أثناء فترة حملها، فالواجب عليها أن تنظر إلى صفته فإن كانت نفس صفات الحيض فهو حيض، وإن كان غير ذلك فهو استحاضة.

2 -إن نزل دم قبل الولادة بيوم أو بيومين فهو نفاس.

3 -إن سقط من المرأة الحمل قبل الشهر الرابع فلا يعتبر النازل منها دم

نفاس، بل تنظر إلى صفته وتعمل ما تعمله الحائض، إلا إذا ظهرت علامات الخلق رأس، أو غيره فيعتبر نفاسًا.

4 -إذا كان السقط بعد الأربعة أشهر الأولى من الحمل"أي بعد نفخ الروح"فإن الدم النازل في هذه الحالة يعتبر دم نفاس.

5 -امرأة أجري لها عملية جراحية في الرحم، فنزف منها دم فإن كان وقت عادتها فهو حيض، وإلا ترجع إلى التمييز.

أحكام النفاس

أحكامه نفس أحكام الحيض إلا أن النفاس أطول مدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت