الصفحة 41 من 52

الحكم: ينظر لسبب خروجه فإن كان لسبب كالمعيشة أو لأذى الجيران وانتهى السبب الذي خرج من أجله جاز له ذلك ولم يحنث.

3 -من قال والله لا أُساكن فلانا , ثم تاب صاحبه وساكنه فهل يحنث.

الحكم: إذا زال السبب الذي من اجله عقد اليمين فلا يحنث بمسكنته ولا شي عليه.

4 -من قال والله لا أشرب من لبن هذه الشاة , فهل يدخل بهذا كل ما كان أصله هذا اللبن

الحكم: نعم لأنه خص لبن هذه الشاة، فيحنث وتلزمه الكفارة بأكل الأقط أو شرب حليبها أو غيرهما من مشتقات لبن هذه الشاة.

5 -والله لا أشرب من هذا الدلو, فأصبح ثلجا فأكله أو ابتلعه فما الحكم

الحكم: يحنث وتلزمه الكفارة , لأنه لم يتغبر عن أصله.

6 -من عقد يمينه على الامتناع عن أخذ شيء ,هل يحنث ببعضه

مثل: والله لا أكل هذا الرغيف , فأكل بعضه فما الحكم

الحكم: لا شيء عليه , لأنه لم يأكله كله

ولو قال , والله لا أشرب هذا الكأس , فطعم منه طعمة.

الحكم: لا شيء عليه, إن قصد شرب الكأس كاملا , وإن قصد الشرب من هذا الكأس , فيحنث وتلزمه الكفارة.

7 -والله لا أكلم فلانا, فهل الإشارة أو الكلمة أو الرسالة أو الكلام

غير المفيد , تدخل بهذا اليمين

الحكم: ترجع لنية الحالف.

8 -والله لا أكلم فلانا فاسمع كلامي، فهل يحنث بهذه الزيادة

الحكم: لا , لأنها زيادة تأكيد.

9 -من عقد اليمين على المقاطعة الدائمة.

مثل: والله لا أكلمك أبدًا.

الحكم: يحنث أي تلزمه الكفارة بكل ما يدل على أنه خاطبة حتى الإشارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت