فهرس الكتاب
الحكم: ينظر لسبب خروجه فإن كان لسبب كالمعيشة أو لأذى الجيران وانتهى السبب الذي خرج من أجله جاز له ذلك ولم يحنث.
3 -من قال والله لا أُساكن فلانا , ثم تاب صاحبه وساكنه فهل يحنث.
الحكم: إذا زال السبب الذي من اجله عقد اليمين فلا يحنث بمسكنته ولا شي عليه.
4 -من قال والله لا أشرب من لبن هذه الشاة , فهل يدخل بهذا كل ما كان أصله هذا اللبن
الحكم: نعم لأنه خص لبن هذه الشاة، فيحنث وتلزمه الكفارة بأكل الأقط أو شرب حليبها أو غيرهما من مشتقات لبن هذه الشاة.
5 -والله لا أشرب من هذا الدلو, فأصبح ثلجا فأكله أو ابتلعه فما الحكم
الحكم: يحنث وتلزمه الكفارة , لأنه لم يتغبر عن أصله.
6 -من عقد يمينه على الامتناع عن أخذ شيء ,هل يحنث ببعضه
مثل: والله لا أكل هذا الرغيف , فأكل بعضه فما الحكم
الحكم: لا شيء عليه , لأنه لم يأكله كله
ولو قال , والله لا أشرب هذا الكأس , فطعم منه طعمة.
الحكم: لا شيء عليه, إن قصد شرب الكأس كاملا , وإن قصد الشرب من هذا الكأس , فيحنث وتلزمه الكفارة.
7 -والله لا أكلم فلانا, فهل الإشارة أو الكلمة أو الرسالة أو الكلام
غير المفيد , تدخل بهذا اليمين
الحكم: ترجع لنية الحالف.
8 -والله لا أكلم فلانا فاسمع كلامي، فهل يحنث بهذه الزيادة
الحكم: لا , لأنها زيادة تأكيد.
9 -من عقد اليمين على المقاطعة الدائمة.
مثل: والله لا أكلمك أبدًا.
الحكم: يحنث أي تلزمه الكفارة بكل ما يدل على أنه خاطبة حتى الإشارة.