الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه"."
وهنا علق ابن حجر:"بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".
وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي1:"فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع"أي: في حالة ورود مخصص.
1 البرهان"1/ 22-23".