الصفحة 164 من 1291

الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه"."

وهنا علق ابن حجر:"بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".

وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي1:"فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع"أي: في حالة ورود مخصص.

1 البرهان"1/ 22-23".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت