الصفحة 684 من 1291

نفسه زيادة كثيرة مخافة أن يبقى في يده شيء من حقه فهي لعقب ذلك الرجل بعده"."

قلت: كذا وقع في هذه الرواية المرسلة، والحديث مخرج في"الصحيحين"و"السنن الأربعة"و"مسند أحمد"1 من طرق عن منصور والأعمش وغيرهما عن شقيق عن الأشعث منها2 لأحمد: نا أبو معاوية3 نا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، الحديث فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي:"ألك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي:"احلف"، فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي! فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.

1 رواه البخاري في مواضع متعددة من"صحيحه"أولها في كتاب"المساقاة"باب الخصومة في البئر والقضاء فيها"الفتح 5/ 33"وفي هذا الموضع إشارة إلى ذكر مواضعه الأخرى ومنها كتاب التفسير"الفتح""8/ 212-213"وانظر"تحفة الأشراف""1/ 76-77"ورواه مسلم في"الصحيح"، كتاب"الإيمان"باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة"1/ 122-123"وأبو داود في كتاب"الأيمان والنذور"باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد"3/ 220-221"وانظر كتاب"الأقضية"باب إذا كان المدعي عليه ذميا أيحلف؟"3/ 311-312"، والترمذي كتاب"البيوع"باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقطع بها مال المسلم"3/ 569"وكتاب التفسير"5/ 208-209"والنسائي في"القضاء"وفي التفسير في"الكبرى"كما في"التحفة""1/ 77"انظر التفسير"ص29-30"الرقم"82"وابن ماجه كتاب"الأحكام"باب البنية على المدعي واليمين على المدعى عليه"2/ 778"و"مسند أحمد"حديث ابن مسعود"1/ 379"وحديث الأشعث بن قيس"5/ 211-212"، وقد روى الواحدي"ص105-106"ثلاثة أحاديث في البخاري، وأحدها عزاه إلى مسلم أيضًا.

2 في الأصل"مسما"وعليه إشارة لحق، وليس في الهامش شيء، فرجحت أن يكون الصواب ما أثبت.

3 في الأصل: معونه وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت