1 -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم، ولا السراويلات ، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس". متفق عليه ، واللفظ لمسلم.
زاد البخاري في رواية:"ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين" (1)
(1) … أخرجه البخاري (1542) ، (5803) ، ومسلم (1177/1) ، وأحمد (5308) ، وأبو داود (1824) ، والنسائي (1274) ، وابن ماجه (2929) ، والدارمي (1807) وابن حبان (3784) ، والبيهقي (5/49) ، من طريق مالك بن أنس .
والبخاري (134) ، (366) ، وأحمد (5243) ، من طريق ابن أبي ذئب .
والبخاري (5794) ، والنسائي (2676) ، وأحمد (4482) ، والبيهقي (5/49) ، من طريق أيوب السختياني ، زاد البيهقي في روايته"ولا القباء".
…والبخاري (5805) من طريق جويرية بن أسماء .
…والنسائي (2670) ، وأحمد (5003) ، وابن خزيمة (2597) ، (2598) ، وابن حبان (3955) ، والبيهقي (5/50) من طريق عبيد الله بن عمر
والنسائي (2680) ، وأحمد (4454) ، (4456) ، وابن خزيمة (2683) من طريق عبدالله بن عون .
…والنسائي (2675) ، وأحمد (5472) ، والدارمي (1805) من طريق عمر بن نافع ، والنسائي أيضًا (2681) ، من طريق موسى بن عقبة .
والبخاري أيضًا (1838) ، وأبو داود (1825) ، والترمذي (833) ، والنسائي (2673) ، وأحمد (6003) من طريق الليث بن سعد .
وأبو داود (1826) ، من طريق إبراهيم بن سعيد المديني .
وأبو داود أيضًا (1827) ، وأحمد (4740) ، (4868) ، والحاكم (1/486) من طريق محمد بن إسحاق .
كلهم - مالك ، وابن أبي ذئب ، وأيوب ، وجويرية ، وعبيد الله بن عمر ، وابن عون ، وعمر بن نافع ، وموسى بن عقبة ، والليث بن سعد ، وإبراهيم بن سعيد المديني ، ومحمد ابن إسحاق - عن نافع .
* وأخرجه البخاري (5806) ، ومسلم (1177/2) ، وأبو داود (1823) ، والنسائي
(2667) ، وأحمد (4538) ، وابن خزيمة (2685) ، والبيهقي (5/49) ، من طريق سفيان بن عيينة .
والبخاري (134) ، (366) ، وأحمد (5234) من طريق ابن أبي ذئب
والبخاري أيضًا (1842) ، من طريق إبراهيم بن سعد .
وأحمد (4899) ، وابن خزيمة (2601) من طريق معمر بن راشد .
أربعتهم عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله .
* وأخرجه البخاري (5852) ، ومسلم (1177/3) ، والنسائي (2666) ، وابن ماجه
(2930) ، (2932) ، وأحمد (5336) ، وابن حبان (3787) ، والبيهقي (5/50) من طريق مالك بن أنس .
والبخاري أيضًا (5847) ، وأحمد (5106) ، (5193) ، (5244) ، وابن حبان
(3788) من طريق سفيان الثوري .
وأحمد (5075) ، (5076) ، (5131) ، (5431) ، (5528) ، (6244) ، من طريق شعبة بن الحجاج .
ثلاثتهم عن عبدالله بن دينار .
ثلاثتهم - نافع ، وسالم ، وعبدالله بن دينار - عن ابن عمر رضي الله عنه .
واختلف على نافع فيه:
فرواه الليث بن سعد عنه ، عن ابن عمر وزاد فيه:"ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"قال أبو داود ، ورواه حاتم بن اسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بان عقبة عن نافع - على ما قال الليث - ورواه موسى بن طارق ، عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر ، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا"."
وهو في"الموطأ" (1/328) عن نافعٍ ، أن ابن عمر كان يقول:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
…لكن يقال: رفعه الليث بن سعد وموسى بن عقبة في الأكثر عنه ، قال البخاري: تابعه موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، وجويرية ، وابن إسحاق في النقاب والقفازين ، وقال عبيد الله: ولا ورس ، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ، وتابعه ليث بن أبي سليم.ا.هـ
قلت الراجح الرفع لوجوه:
1 -أن البخاري ذكر تعليله ، ولم يرها علة مؤثرة ، فأخرجه في"صحيحه"عن عبدالله بن يزيد عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر فذكره ، قاله ابن القيم في"تهذيب السنن" (2/352) .
2 -أن ابن عمر رضي الله عنهما ساق الحديث كله مساقًا واحدًا مما يشير برفع جميعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
3 -أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبدوءًا به مسندًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما في رواية محمد بن إسحاق ففيه: عن ابن عمر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في إحرامهن
عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا ، أو خزًا ، أو حليًا ، أو سراويل ، أو قميصًا أو خفًا"."
وكذا رواية إبراهيم بن سعيد ، وما قيل في روايته من أنه ليس بمعروف ولا يتابع على رفعه"كما قاله ابن عدي في"الكامل" (1/257) ."
فقد أجاب عنه العراقي في"طرح التثريب" (5/43) حيث قال"لكن رواه فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، ومن رواية جويرية عن نافع وإسنادهما صحيح ففيه ترجيح لرواية إبراهيم بن سعيد ورد لقول ابن عدي إنه تفرد برفعه".
وقال ابنه ولي الدين العراقي: قلت: وقال المنذري رواه حفص بن ميسرة الصنعاني وفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة فرفعاه ، قال: وكل من رفعه ثقة ثبت محتج به"ا . هـ"