2 -وعن نافع ، عن ابن عمر أنه وجد القُر فقال: ألق إليَّ ثوبًا يا نافع فألقيت عليه برنسًا ، فقال: تلقي عليَّ هذا ، وقد نهى رسول الله أن يلبسه المحرم؟!"أخرجه أبو داود (1) ."
3 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات:"من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"متفق عليه (2) .
ولمسلم:"السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين".
ثم قال - بعد إخراجه -:"ولم يذكر أحدٌ منهم: يخطب بعرفات ، غير شعبة وحده".
4 -وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل"أخرجه مسلم (3) .
المطلب الثاني: ضابط ما يحرم من اللباس:
هو كل معمول على البدن كله أو على قدر عضو منه بحيث يحيط به خياطة أو غيرها (4) .
فلابد فيه من أمرين:
الأول: اللُّبس: فلو ارتدى بالقميص الذي قد عمل على كل البدن، أو اتَّزر به فإنه لا يعد محظورًا لأنه لا يعد لابسًا له (5) .
الثاني: أن يكون معمولًا على البدن كله أو على قدر عضو منه. فأما إن خيط أو وُصل بعض الإزار ببعض ثم اتَّزر به أو ارتدى به فإنه لا بأس به (6) .
(1) … في المناسك- باب ما يلبس المحرم (1828) ، من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، وإسناده صحيح .
…وجد القُر: أي شعر بالبرد ."النهاية"4/38 .
(2) …"صحيح البخاري" (1843) ، ومسلم (1178) ، وأبو داود (1829) ، والترمذي
(834) ، والنسائي (2671) ، (2672) ، وابن ماجه (2931) ، وأحمد (1848) ، (2015) ، والدارمي (1799) ، وابن خزيمة (2681) ، والبيهقي (5/50) .
(3) … في الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (1179) .
(4) …"المجموع شرح المهذب"للنووي 7/255 .
(5) …"طرح التثريب"5/48.
(6) …"شرح العمدة"لابن تيمية 2/16 .