فهرس الكتاب
4 -وجوب الهدي ، وهي بدنه عند الجمهور كما صح عن ابن عباس وغيره خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: عليه شاة (1) .
5 -الإثم ؛ لارتكابه ممنوعًا في الإحرام .
المبحث الثالث: أنه لا فرق في الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا كان قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وهو قول الجمهور.
وقال أبو حنيفة حجه صحيح وعليه أن يهدي بدنه لقوله - صلى الله عليه وسلم -"الحج عرفة"أخرجه أصحاب السنن وأحمد .
المبحث الرابع: ألحق بعض العلماء المباشرة دون الفرج إذا أنزل بمحظورات الإحرام ، وأنه يفسد الحج بها.
وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي .
وقيل: إنه لا يفسد الحج ؛ لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه. وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو الصحيح ، لكنه يأثم ، وعليه عند أهل العلم فدية وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، وهي فدية الأذى.
وأما إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد اتفاقًا ، قال ابن قدامة:"إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه" (2) .
(1) …"فتح القدير"2/238 .
(2) …"المغني"5/170 ،"المبدع"3/167 .