الصفحة 69 من 346

65 -عن فضيل [بن] سكرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعليّ عليه السلام: إذا مت فاستق ست قرب من ماء بئر غرس، فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني، فخذ بجوامع كفني، وأجلسني، ثم سلني عما شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه. [1]

66 -عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الموت، دخل عليه عليّ عليه السلام، فأدخل رأسه، ثم قال: يا عليّ، إذا أنا مت، فغسلني وكفني، ثم أقعدني، وسلني واكتب. [2]

(1) ضعيف السند، لوجود أحمد بن محمد: من الغلاة.

ولم أجده مثله في مرويات أهل السّنّة.

(2) ضعيف السند، لوجود محمد بن يحيى: رجل خرافي، عن أحمد بن محمد: من الغلاة، عن الحسين بن سعيد: من الغلاة، وقد نقلت عنه روايات مخالفة للقرآن، عن القاسم بن محمد: ضعّفه النجاشي والغضائري والعلامة الحلي وآخرون، وكان من الغلاة ولم يكن مرضي الأصحاب، عن علي بن أبي حمزة: الواقفي وهو من الكلاب الممطورة على قول علماء الشيعة.

ولم أجده مثله في مرويات أهل السّنّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت