فهرس الكتاب
باب
102 -عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص. [1]
باب نسبة الإسلام
103 -عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الإسلام عريان، فلباسه الحياء وزينته الوقار [2] ومروءته العمل الصالح وعماده الورع.
ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. [3]
(1) قطعة من حديث طويل، في سنده: علي بن محمد (القاساني) ، ضعفه الشيخ الطوسي.
وفي صحيح مسلم: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية، على إرادة نفي كماله:
قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"
قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن"ولا ينهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن".
نقول: في حديث الباب زيادة لا تصحّ، لأنها تخرج الحديث عن مفهومه النبوي. فقوله:"فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص"تفيد أن الزاني والسارق يخرجان من الإيمان خروجا تاما بعد اقترافهما للمعصيتين، في حين يستفاد من قول النبيّ صلى الله عليه وسلّم، أنه نفى عنهم الإيمان وقت المعصية، أي حال اقترافها، والفرق واضح بين الأصل والزيادة.
(2) في بعض النسخ: الوفاء.
(3) أي حبي وحب أهل بيتي، ويحتمل كون الفقرة الأخيرة من كلام الصادق عليه السلام.
وسنده ضعيف، لوجود أحمد بن محمد بن خالد البرقي، الشاك في الدين والمذهب.
ولم أجده مثله في مرويات أهل السّنّة.