الصفحة 145 من 169

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ". [1]

ثالثًا: من ذكر من الصحابة أن المرتد يقتل بعد الاستتابة ثلاثًا:

1/ نقل عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين؛ أنهم نادوا بقتل المرتد بعد استتابته ثلاثة أيام، وهم: سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان , سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. [2]

2/ معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما في ثانيا أعلاه.

رابعًا: من ذكر من التابعين أن المرتد يقتل بعد الاستتابة ثلاثا:

النخعي، الثوري، الأوزاعي، إسحق [3] ؛ وممن ذكر ذلك أصحاب الرأي من غير التابعين.

خامسًا: من قال - من التابعين وغيرهم - بأن المرتد يقتل في الحال دون استتابة:

الحسن البصري، طاووس، أهل الظاهر، عبيد بن عمير، عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، أبو يوسف. [4]

عطاء بن أبي رباح:"قال: يقتل في الحال إن كان مولودًا في الإسلام على الإسلام وارتد، أما إن كان كافرًا فاسلم ثم ارتد فإنه يستتاب" [5]

سادسًا: من ذكر من أئمة المذاهب الأربعة؛ بأن المرتد يقتل بعد الاستتابة ثلاثًا:

اتفقوا جميعًا وأوجبوا قتل المرتد واختلفوا في مدة الاستتابة: [6]

1/ أبو حنيفة: لا تجب استتابته، ويقتل في الحال، إلا أن يطلب الإمهال فيمهل ثلاثًا.

2/ مالك: يجب استتابته، فإن تاب في الحال قبلت توبته، وإن لم يتب أمهل ثلاثًا، فإن تاب و إلا قتل.

(1) صحيح [رواه أبو داود وغيره، وانظر صحيح أبي داود برقم 4361] .

(2) د. إبراهيم بن عامر الرحيلي، التكفير وضوابطه (القاهرة، دار الإمام أحمد، ط2/ 1429هـ) ، ص144،

القرطبي، مرجع سابق [3/ 47] .

(3) الرحيلي، المرجع السابق.

(4) المرجع السابق ص144 / القرطبي، المرجع السابق ص47.

(5) الرحيلي، ص144، الطحاوي، معين الأمة، ص249

(6) المرجع السابق، الرحيلي، المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت