المثال الثاني:
ما أخرجه البخاري في"صحيحه" (1)
(( 2/ 149 ) في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة ، من كتاب الزكاة . )
ومسلم في"صحيحه" (2)
(( 2/ 675 - 676 ) في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ، من كتاب الزكاة . )
وأبو داود في"سننه" (3)
(( 1/ 370 ) في باب صدقة الرقيق ، من كتاب الزكاة . )
والترمذي في"سننه" (4)
(( 3/ 122 ) في باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة من أبواب الزكاة . )
والنسائي في"سننه" (5)
(( 5/ 25 ) - المجتبى - في باب زكاة الخيل ، وباب زكاة الرقيق ، من كتاب الزكاة . )
والإمام مالك في"الموطأ" (6)
(( 1/ 277 ) ، في باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ، من كتاب الزكاة . )
وأحمد في"المسند" (7)
(( 2/ 242 و 249 و 254 و 247 ) . )
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ") وما أخرجه أبو داود في"سننه" (8)
(( 1/ 363 ) في باب زكاة السائمة ، من كتاب الزكاة . )
والترمذي في"سننه" (9)
(( 3/ 101 و 102 ) في باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ، من أبواب الزكاة - عارضة الأحوذي . )
وابن ماجه في"سننه" (10)
(( 1/ 570 ) في باب زكاة الورق والذهب من كتاب الزكاة . )
والبيهقي في"السنن الكبرى" (11)
(( 3/ 101 و 102 ) في باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ، من أبواب الزكاة - عارضة الأحوذي . )
وأحمد في"المسند" (12)
(( 4/ 118 ) في باب لا صدقة في الخيل ، من كتاب الزكاة . )
(( 1/ 92 ) و 113 و 121 و 132 و 145 ) . )
عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: < عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ > ) .
فإن ظاهر هذين الحديثين: هو أن الخيل لا زكاة فيها وهو عام لجميع أنواع الخيل أي: سواء المعد للغزو ، أو غيره .
لكن روي عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه خالف ذلك حيث إنه خصص الحديث بالخيل التي يغزى عليه في سبيل اللَّه ، فأما غيرها ففيها الزكاة (14)
(انظر: إجمال الإصابة( ص 85 ) . )
فاختلف العلماء إزاء ذلك .
فبناء على المذهب الأول: أن الحديث يبقى على عمومه ولا يلتفت إلى مخالفة ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .
ولهذا ذهبوا إلى أنه لا زكاة في الخيل مطلقا وهذا مذهب جمهور العلماء (15)
(انظر: المغني لابن قدامة( 4/ 66 ) ، والأم ( 2/ 26 ) ، الوجيز ( 1/ 79 ) ، المجموع ( 5/ 306 - 307 ) . )
وبناء على المذهب الثاني فإنه يخصص الحديث بتخصيص ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فعلى هذا فالزكاة لا تجب على الخيل التي يغزى عليها أما غيرها ففيها الزكاة .
ولكن بعد مراجعتي لأكثر كتب الفقه في هذه المسألة لم أر أحدًا ذهب إلى هذا المذهب .
بل الذي رأيته أن الحنفية خصصوا الحديث بالمعلوفة حيث إن مذهبهم هو: أنه تجب الزكاة في الخيول إذا كانت سائمة مختلطة: ذكورًا وإناثًا ، وأن زكاتها بالخيار إن شاء أدَّى عن كل فرس دينارًا ، وإن شاء مقومًا بالقيمة (16)
(انظر: المبسوط( 2/ 188 ) ، البدائع ( 2/ 881 ) ، مختصر الطحاوي ( ص 45 ) ، نصب الراية ( 2/ 359 ) ، البناية ( 3/ 60 ) ، تحفة الفقهاء ( 1/ 451 ) . )
(1) ( 2/149 ) في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة ، من كتاب الزكاة .
(2) ( 2/675 - 676 ) في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ، من كتاب الزكاة .
(3) ( 1/370 ) في باب صدقة الرقيق ، من كتاب الزكاة .
(4) ( 3/122 ) في باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة من أبواب الزكاة .
(5) ( 5/25 ) - المجتبى - في باب زكاة الخيل ، وباب زكاة الرقيق ، من كتاب الزكاة .
(6) ( 1/277 ) ، في باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ، من كتاب الزكاة .
(7) ( 2/242 و 249 و 254 و 247 ) .
(8) ( 1/363 ) في باب زكاة السائمة ، من كتاب الزكاة .
(9) ( 3/101 و 102 ) في باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ، من أبواب الزكاة - عارضة الأحوذي .
(10) ( 1/570 ) في باب زكاة الورق والذهب من كتاب الزكاة .
(11) ( 3/101 و 102 ) في باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ، من أبواب الزكاة - عارضة الأحوذي .
(12) ( 4/118 ) في باب لا صدقة في الخيل ، من كتاب الزكاة .
(13) ( 1/92 ) و 113 و 121 و 132 و 145 ) .
(14) انظر: إجمال الإصابة ( ص 85 ) .
(15) انظر: المغني لابن قدامة ( 4/66 ) ، والأم ( 2/26 ) ، الوجيز ( 1/79 ) ، المجموع ( 5/306 - 307 ) .
(16) انظر: المبسوط ( 2/188 ) ، البدائع ( 2/881 ) ، مختصر الطحاوي ( ص 45 ) ، نصب الراية ( 2/359 ) ، البناية ( 3/60 ) ، تحفة الفقهاء ( 1/451 ) .