المبحث الرابع: الأمثلة التطبيقية على مخالفة الصحابي لعموم الحديث:
المثال الأول:
ما أخرجه البخاري في"صحيحه" (1)
(( 4/ 75 ) و ( 9/ 138 ) في باب لا يعذب بعذاب لله من كتاب الجهاد وباب قوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم ) من كتاب الاعتصام . )
وأبو داود في"سننه" (2)
(( 2/ 440 ) في باب الحلم في من ارتد ، من كتاب الحدود . )
والترمذي في"سننه" (3)
(( 6/ 234 ) ، في باب ما جاء في المرتد ، من أبواب الحدود - عارضة الأحوذي - . )
والنسائي في"سننه" (4)
(( 7/ 96 ) في باب الحكم في المرتد ، من كتاب التحريم - المجتبى . )
والإمام أحمد في"المسند" (5)
(( 1/ 282 - 283 ) ، ( ة/ 231 ) . )
عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ") .
فهذا عام في الرجال والنساء ؛ لأنه فيه صيغة عموم متفق عليها هي"مَنْ"الشرطية .
فهذا الحديث قد رواه ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ولكنه خالفه فخصص الحديث بالرجال - فقط - دون النساء ، فقد كان مذهب ابن عباس أن المرأة المرتدة لا تقتل ، فقد أخرج عبد الرزاق في"المصنف" (6)
(( 10/ 177 ) في باب كفر المرأة بعد الإِسلام ، من كتاب اللقطة . )
أنه روى عن ابن عباس قوله:"النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإِسلام ، لكن يحبسن ويدعين إلى الإِسلام ويجبرن عليه" (7)
(انظر: سنن الدارقطني( 3/ 118 ) ، نصب الراية ( 3/ 457 ) . )
فهنا اختلف العلماء في ذلك - بناء على القاعدة الأصولية السابقة .
فذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الحديث - وهو < مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ > ) يبقى على عمومه ، ولا يلتفت إلى مخالفة ابن عباس ولهذا تقتل المرأة إذا ارتدت مثل الرجل ، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء (8)
(انظر: المهذب( 2/ 223 ) ، المنهاج للنووي ( ص 132 ) ، المجموع له ( 18/ 10 ) ، الأم ( 6/ 180 ) ، الكافي لابن عبد البر ( 1/ 485 ) . )
أما أصحاب المذهب الثاني فقد ذهبوا إلى أن الحديث يخصص بمذهب ابن عباس ، ولهذا لا تقتل المرأة إذا ارتدت عندهم ، بل تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإِسلام ، وتجبر عليه ، وإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت وهذا مذهب أبي حنيفة وجمهور الحنفية (9)
(انظر: الهداية( 6/ 71 ) مع فتح القدير ، مختصر الطحاوي ( ص 259 ) ، متن القدوري ( ص 117 ) ، تبين الحقائق ( 3/ 284 ) ، المجموع ( 18/ 10 ) . )
(1) ( 4/75 ) و ( 9/138 ) في باب لا يعذب بعذاب لله من كتاب الجهاد وباب قوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم ) من كتاب الاعتصام .
(2) ( 2/440 ) في باب الحلم في من ارتد ، من كتاب الحدود .
(3) ( 6/234 ) ، في باب ما جاء في المرتد ، من أبواب الحدود - عارضة الأحوذي - .
(4) ( 7/96 ) في باب الحكم في المرتد ، من كتاب التحريم - المجتبى .
(5) ( 1/282 - 283 ) ، ( ة / 231 ) .
(6) ( 10/177 ) في باب كفر المرأة بعد الإِسلام ، من كتاب اللقطة .
(7) انظر: سنن الدارقطني ( 3/118 ) ، نصب الراية ( 3/457 ) .
(8) انظر: المهذب ( 2/223 ) ، المنهاج للنووي ( ص 132 ) ، المجموع له ( 18/10 ) ، الأم ( 6/180 ) ، الكافي لابن عبد البر ( 1/485 ) .
(9) انظر: الهداية ( 6/71 ) مع فتح القدير ، مختصر الطحاوي ( ص 259 ) ، متن القدوري ( ص 117 ) ، تبين الحقائق ( 3/284 ) ، المجموع ( 18/10 ) .