الصفحة 2 من 46

سؤال: رجل صحيح الجسم يريد أن يُحج غيره عن نفسه فهل الحجة صحيحة أم لا ؟

الجواب: إذا كانت الحجة فريضة كانت غير صحيحة لإمكان أدائها بنفسه وإن كانت نفلًا ففيه خلاف بين أهل العلم والذي يترجح لي أنه لا يصحّ أن ينيب من يحج عنه وهو قادر لأن الأصل في العبادات أن المخاطب بها من يفعلها ويقوم بها لما فيها من التعبد لله تعالى وخضوع القلب له وزيادة الإيمان ثم إنه لم يرد في السنة فيما أعلم الاستنابة عن الإنسان القادر في الفرض ولا في النفل ، وهذا الرجل بإمكانه إذا كان لديه مال ، أن يعين به حاجا ، فإن أعان به حاجًا كان له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام في الغازي: (( من جهز غازيًا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا ) )وبهذا يكون متمشيا على ما تقتضيه السنة. (1) فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/56

التعليق: اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقادر أن ينيب غيره في حج الفريضة ، واختلفوا في حج التطوع ، وفي المسألة قولان لأهل العلم ، هما روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: يجوز ، وهو قول أبي حنيفة .

والثانية: لا يجوز وهو مذهب الشافعي. (2) المغني لابن قدامة 3/235

أجر الحج في الإنابة ، لمن يكون

وهل يجوز أن ينوي أخذ المال فقط ؟

السؤال: إذا أعطى رجل رجلًا مالًا ليحج عن قريب له متوفي وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وللمتوفي وللذي دفع الأجرة حجة ، أم يكون الذي قام بالحج محرومًا من ذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت