الجواب: الحج لمن نوى له ولا يمكن أن يكون الحج لثلاثة ولكن الذي يقوم بالحج عنه غيره إذا كان قصده بذلك نفع أخيه المسلم وقضاء حاجته فإنه يؤجر على هذا ، أما من أخذ الدراهم وقصده بالحج الذي حجه عن غيره الوصول إلى هذه الدراهم فإنه كما قال شيخ الإسلام: ليس له في الآخرة من خلاق ، لأنه أراد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا وقد قال تعالى { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلاّ النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون } (1) فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/57
التعليق: الاستئجار على الحج فيه قولان لأهل العلم هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: لا يجوز وهو قول أبي حنيفة واسحاق .
والثانية: يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر .
قال ابن قدامة رحمه الله: فائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلاّ نائبًا محضًا ، وما يدفع إليه يكون نفقه الطريق. (2) المغني لابن قدامة 3/230
استئجار الأجنبي للحج عن القريب
سؤال: توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجرت على حجتها شخصًا موثوقًا به وأيضًا والدي توفى وأنا لا أعرف منهما أحدًا وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج ، فهل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضًا والدي ، وهل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج ، أرجو إفادتي وشكرًا ؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يحج عن أبيه وأمه المتوفيين سواء كان حج فريضه أم نافلة وسواء أداها بنفسه أو أداها نائبه ، ولكن ينبغي أن يستنيب من يعرف أنه ذو علم ودين لأن الكثير من الناس يجهلون أحكام الحج وكثيرا من الناس يتهاونون بها فلابد أن يكون النائب ذا علم ودين حتى يطمئن الإنسان أنه أدى الحج على ما ينبغي. (1) فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/56
إشتراط المحرم للحج