الصفحة 41 من 46

سؤال: ذبح حاج هديه بعرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها ، فهل يجوز ذلك ؟ وماذا يجب عليه ؟ إذا كان جاهلا أو عامدا ؟ وإذا ذبح هديه في عرفات أو وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك ، وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه ؟

الجواب: الهدي الواجب بمتعة أو قران يجب أن يكون داخل أميال الحرم ولا يصح إذا ذبح في الحل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( نحرت هاهنا ومنى كلها منحر ) وقوله ( كل فجاج مكة طريق ومنحر ) قال الإمام احمد رحمه الله ( مكة ومنى واحد ) يريد رحمه الله أن جميع الحرم محل للذبح فإن ذبح في الحل فالمعروف عند أهل العلم أنه يجب عليه إعادة الهدي ، ويكون الهدي الذي يعيده مثل الهدي الذي ذبحه في الطيب واللحم وما أشبه ذلك ) فتاوى الحج للعثيمين ص 76

التعليق: قال الوزير ( اتفقوا على أنه أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا مالكا فقال لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة ) نيل المآرب 2/430

آخر وقت الذبح

قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ( ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ، في أصح أقوال أهل العلم ، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده ) التحقيق والإيضاح ص 124

التعليق: ظاهر المذهب لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ، وبه كان يفتي العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وأما انتهائه ، قال البسام( وقت الذبح يوم العيد ويومان بعده ، وهو قول عمر رضي الله عنه وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد .

والقول الآخر أيام الذبح أربعة ، يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهب الشافعي ، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله ، وحكاه النووي عن علي وجبير بن مطعم ، والحسن وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهري والاوزاعي وابن المنذر وهو القول الذي تؤيده الأدلة )نيل المآرب 2/454

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت