الصفحة 42 من 46

مات قبل إتمام أعمال الحج فهل يتم عنه

سؤال: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ، ثم توفي هل يطاف عنه أم لا ؟

الجواب: إذا توفي قبل طواف الإفاضة فإنه لا يطاف عنه لان الرجل الذي وقصته دابته بعرفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الحج عنه إنما يبقى على ما هو عليه حتى وإن كان ذلك فريضة .

التعليق: قال في مفيد الأنام ( تتمة: إذا توفي الإنسان وقد بقي عليه بعض مناسك الحج فإنها تفعل عنه بعد موته ،ولا فرق بين الفرض والنفل ولا كون الحج عن نفسه أو عن غيره ، وتقدم في فصل الاستنابة في الحج أول الكتاب ، فليراجع كما تقدم ذلك أيضا في باب محظورات الإحرام ، ولكن في صحيح البخاري ما نصه: باب المحرم يموت بعرفة ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج ، ثم ذكر حديث الرجل الذي وقصته راحلته ، وهو واقف بعرفة قال القسطلاني في شرحه على البخاري بعد قول المصنف بقية الحج: أي كرمي الجمار والحلق ، وطواف الإفاضة ، لان أثر إحرامه باق لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ، وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج لأنه مات قبل التمكن من أداء بقيته ، فهو غير مخاطب به ، كمن شرع في صلاة مفروضة أول وقتها فمات في أثناءها فإنه لا تبعة عليه فيها إجماعا انتهى من كلام القسطلاني . مفيد الأنام 362

من لم يرم الجمرات حتى فات وقتها

سؤال: رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض وخرج وقت الرمي ، وأيام التشريق فماذا يفعل هذا الحاج ، وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت