الصفحة 44 من 46

التعليق: قال في المغني ( إن ترك المبيت في منى فعن أحمد لاشيء عليه وقد أساء ، وهو قول أصحاب الرأي ، لان الشرع لم يرد فيه بشيء ، وعنه يطعم شيئا وخففه ثم قال: قد قال بعضهم: ليس عليه شيء ، وقال إبراهيم: عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة ، ثم شدد بمرة ، قلت: ليس إلا أن يطعم شيئا ؟ قال نعم يطعم شيئا ، تمرا أ نحوه ، فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه ، ولا فرق بين ليلة وأكثر ، ولا تقدير فيه ، وعنه: في الليالي الثلاث دم ، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما ، وفيما دون الثلاث ثلاث روايات: وهو قول الشافعي ، إحداهن في كل واحدة مد ، والثانية درهم والثالثة نصف درهم ، وهذا لا نظير له ، فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهما ، ولا نصف درهم ، فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه له ) 3/450

ترك الرمي في اليوم الثاني ظانا أن هذا هو التعجيل وترك المبيت بمنى وطواف الافاضة جاهلا ؟

سؤال: حاج ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظانا أن هذا هو التعجيل وترك المبيت بمنى وطواف الوداع جاهلا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت